460তাহরির মাজাল্লাتحرير المجلةমুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতা - ১৩৭৩ AHمحمد حسين كاشف الغطاء - ১৩৭৩ AHপ্রকাশকالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011জনগুলিThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা489 و على الأول، فلو مضت ثلاثة أيام و لم يفترقا زال خيار الحيوان و بقي خيار المجلس.و على الثاني، لو افترقا بعد ثلاثة أيام كان له ثلاثة أخرى.و على الأول يكون قد انتهى الخياران.و ظاهر الأدلة قد يلوح منها الأول، و الاعتبار أدل على الثاني.و يسقط هذا بشرط سقوطه في متن العقد، و بإسقاطه بعد العقد، و بالتصرف الدال على الرضا بالعقد و إمضائه لا مطلق التصرف 1 .و الفروع هنا أيضا كثيرة، و المباحث واسعة، و فيما ذكرنا-مع اختصاره- كفاية.____________(1) لاحظ المكاسب 5: 97.490 [الفصل الأول] الخيار الثالث خيار الشرطঅজানা পৃষ্ঠাকপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন