তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
الخيار: اسم مصدر من الاختيار، و أصل المادة (الخير) و إن اندك لحاظه في أكثر مشتقاتها.
و هو-لغة 1 و عرفا-: معنى يرجع إلى حرية الإرادة و عدم الملزم بأحد طرفي الفعل و الترك، و أن من له الخيار له الأخذ بخير الأمرين من الفسخ و الإمضاء.
و شرعا: سلطنة على فسخ العقد، و أثره رجوع كل مال إلى صاحبه في باب المعاوضات و ما يتاخمه في غيرها.
أو: حق استرداد العين، و أثره انحلال العقد و رجوع كل مال إلى صاحبه.
و تظهر الثمرة بين الاعتبارين في مواضع:
(منها) : صورة تلف العين، فعلى الأول يبقى الخيار؛ لأنه حق في العقد، و أثره حينئذ يظهر بدفع المثل أو القيمة. و على الثاني يزول؛ لزوال موضوعه.
و لذا قد يعد التلف من مسقطات الخيار عند بعض 2 كما يسقط حق
____________
(1) انظر لسان العرب 4: 258 و 259.
(2) كالشيخ الطوسي في المبسوط 2: 143.
و حكى السيد العاملي أن الشهيد حكى هذا الحكم عن ابن المتوج و الفخر في مفتاح الكرامة 10: 1037.
و لاحظ ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 190 و 191.
478 الرجوع بالهبة عند الجميع.
অজানা পৃষ্ঠা