424তাহরির মাজাল্লাتحرير المجلةমুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতা - ১৩৭৩ AHمحمد حسين كاشف الغطاء - ১৩৭৩ AHপ্রকাশকالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011জনগুলিThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা450 ابتدائية أن له الرجوع فيها في المجلس و بعده قبل القبض و بعده، إلا أن يكون هناك أحد الملزمات للهبة المعروفة.أما حط بعض الثمن أو كله فقد عرفت أنه إسقاط و إبراء، و إنما يتحقق هذا حيث يكون الثمن كليا في الذمة، أما لو كان عينا خارجية فلا معنى للحط أصلا.و لعل إلى بعض هذا تشير (مادة: 260) 1 فتأملها جيدا.____________(1) نص المادة-على ما في درر الحكام 1: 211-هو:(إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل و الحط.مثلا: لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش، ثم حط البائع من الثمن ألف قرش، كان ذلك العقار مقابلا لتسعة الآف القرش الباقية.و بناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط) .لاحظ: مغني المحتاج 2: 65-66، حاشية رد المحتار 5: 155.451অজানা পৃষ্ঠাকপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন