তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
447 نعم، حيث إنهما ماداما في مجلس العقد لهما خيار المجلس، فيمكنهما حل العقد الأول و إيقاعه جديدا بصيغة أخرى على الخمسة و[ال]عشرين، فيجب الوفاء به، و لكنه خلاف الفرض، فليتدبر.
و مثله الكلام بعينه في (مادة: 255) من أنه للمشتري زيادة الثمن و أنه ملزوم بها و إن وقع العقد على أقل منها 1 . و الجميع جزاف، فافهم ذلك.
(مادة: 256) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد صحيح و معتبر في موضع جازت فيه الزيادة الخ 2 .
____________
(1) نص المادة-على ما في درر الحكام 1: 205-هو:
(للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد، فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها، و لا تفيد ندامة المشتري. و أما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ.
مثلا: لو بيع حيوان بألف قرش، ثم-بعد العقد-قال المشتري للبائع: زدتك مائتي قرش، و قبل البائع في ذلك المجلس، أخذ المشتري الحيوان المبتاع بألف و مائتي قرش. و أما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس، بل قبل بعده، فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها) .
لاحظ: شرح فتح القدير 6: 142-143، تبيين الحقائق 4: 83، البحر الرائق 6: 119، حاشية رد المحتار 5: 153-154.
(2) لم ترد زيادة: (في موضع جازت فيه الزيادة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 133، درر الحكام 1: 206.
راجع: المبسوط للسرخسي 13: 84، المجموع 13: 12، مغني المحتاج 2: 65-66، شرح فتح القدير 6: 142، البحر الزخار 4: 378، شرح منتهى الإرادات 2: 183.
قال السرخسي في موضع من كتابه المبسوط: (عند الشافعي الزيادة هبة مبتدأة لا تتم إلا بالتسليم) .
و قال في موضع آخر من نفس الكتاب: (النقصان بر مبتدأ في حق من حط عنه خاصة) .
(المبسوط للسرخسي 13: 84) .
অজানা পৃষ্ঠা