তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
410 اتفق فقهاء الإمامية و استفاضت أخبارهم بأن الأطعمة، و خصوص الحنطة و الشعير، بل كل مكيل و موزون عند العرف أو في زمان الشارع، لا يصح بيعه إلا بكيله و وزنه، و أن بيعه جزافا باطل حتى مع المشاهدة 1 .
و من الغريب، بل و من الجزاف حكم (المجلة) بصحة بيع المكيلات و أخواتها جزافا، و هل يشك أحد أن بيع صبرة الحنطة التي لا يعرف المتبايعان وزنها أطن أو اثنان غرر؟!و بيع الغرر بإجماع المسلمين 2 -للحديث المشهور 3 -باطل.
و بالجملة: فبيع الجزاف باطل مطلقا، و لا يصح شيء منه؛ لأن المعلومية
____________
ق-3: 20.
مع العلم بأن ذكر بعض المصادر للعلماء غير الحنفية هنا ليس بمعنى أنهم أيدوا ما ذهب إليه الأحناف، و إنما ينقلون عن الحنفية قولهم في المسألة و إن وافقوهم في بعض فروعها، فلاحظ.
و ذكر ابن قدامة-في الشرح الكبير 4: 35-: أنه لا يصح بيع الجزاف.
(1) ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على المسألة في الخلاف 3: 162.
و راجع: الغنية 2: 211، السرائر 2: 321، التذكرة 1: 467 و 469، تمهيد القواعد 225، الحدائق 18: 471، مفتاح الكرامة 8: 391 و 9: 781، الجواهر 23: 363.
أما الأخبار فراجع فيها الوسائل عقد البيع و شروطه 4 (17: 341) .
____________
(2) لاحظ: الرياض 8: 233 و 251، الجواهر 22: 417، المنتقى 4: 218 و 5: 41 و 115، المغني 4: 272، الشرح الكبير 4: 31 و 34، تبيين الحقائق 4: 45، شرح النووي على مسلم 10: 156-157، الموافقات 3: 151-152، شرح فتح القدير 5: 493، الاعتصام لليمني 4: 35 و 39.
(3) الغوالي 2: 248، الوسائل آداب التجارة 40: 3 (17: 448) .
و قارن: الموطأ 2: 264، مسند أحمد 1: 302 و 2: 144، صحيح مسلم 3: 1153، سنن ابن ماجة 2: 739، سنن أبي داود 3: 254، سنن النسائي 7: 262، سنن الدارقطني 3: 15، السنن الكبرى للبيهقي 5: 338.
অজানা পৃষ্ঠা