তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
أي: بعد قبض مستحقها. و يشمل الصدقات الواجبة كالزكوات و الكفارات و نحوها، و المستحبة كالصدقة المطلقة أو الوقف و أخواته.
75-كل تصرف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل 2 .
لأن القصد و الاختيار شرط ركني في جميع المعاملات و الإيقاعات، بل و العبادات.
____________
ق-قال الشهيد الثاني في مسألة لزوم الهبة بالتعويض: (فالتعويض موضع وفاق من جميع الأصحاب ) . (المسالك 6: 32) .
و قال الشيخ محمد حسن النجفي في هذه المسألة: (بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر) . (الجواهر 28: 186) .
أما مسألة: لزوم الهبة إذا كانت للرحم، فقد ذهب الأكثر إلى ذلك، كما في المسالك 6: 30.
و ذهب الشيخ الطوسي إلى جواز الرجوع-على كراهية-في الخلاف 3: 567. و لاحظ الجواهر 28: 183.
و للاطلاع على تفصيل المسألة و الأقوال فيها راجع مفتاح الكرامة 18: 303 و 308 و 310.
(1) المسالك 5: 409. و نقله الشيخ محمد حسن النجفي عن السرائر و التذكرة و ظاهر المفاتيح و كذا الغنية في الجواهر 28: 130.
راجع: الغنية 2: 300، السرائر 3: 177، التذكرة 2: 419، مفاتيح الشرائع 3: 202.
و قد خالف في ذلك الشيخ في (المبسوط 3: 314) ، حيث قال: (صدقة التطوع- عندنا- بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، و من شرطها الإيجاب و القبول، و لا يلزم إلا بالقبض. و كل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه) .
و كذا خالف ابن البراج و الراوندي في: المهذب 2: 94، و فقه القرآن 2: 295، كما حكاه الشيخ محمد حسن النجفي عنهما في الجواهر 28: 130.
و للتفصيل راجع مفتاح الكرامة 18: 253.
(2) القواعد و الفوائد 1: 197، تمهيد القواعد 75-76، العناوين 2: 709، تسهيل المسالك 12.
অজানা পৃষ্ঠা