তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
256 و نحوهما-مبطلان للعقد 1 يعني: أنه لا يصح مع الجهالة في أحد العوضين.
و التعيين و العلم شرط في صحة العقود. بل الإيقاعات في الجملة.
فلو باعه بعشرين و لم يعينها دراهم أو دنانير، أو باعه كتابا و لم يعينه بشخصه أو بوصفه الرافع للجهالة، لم يصح العقد.
كما أنه لو قال: إحدى نسائي طالق، أو: أحد عبيدي حر، لم يقع طلاق و لا عتق.
و هذا مما لا إشكال فيه عند عامة المسلمين في الجملة 2 .
____________
(1) لاحظ: الرياض 8: 233 و 251، الجواهر 22: 417، المنتقى 4: 218 و 5: 41 و 115، المغني 4: 272، الشرح الكبير 4: 31 و 34، تبيين الحقائق 4: 45، شرح النووي على مسلم 10: 156-157، الموافقات 3: 151-152، شرح فتح القدير 5: 493، الاعتصام لليمني 4: 35 و 39.
(2) قال الشهيد الثاني-تعليقا على قول المحقق الحلي: (و هل يشترط تعيين المعتق؟الظاهر لا، فلو قال: أحد عبيدي حر، صح و يرجع إلى تعيينه) -:
(القول بعدم اشتراط التعيين للشيخ رحمه الله و الأكثر؛ لأصالة عدم الاشتراط... و قيل: يشترط التعيين؛ لأن الحكم المعين لا بد له من محل معين... ) . (المسالك 10: 279 و 280) .
و لاحظ: المبسوط 6: 67، الشرائع 3: 660.
و قال في موضع آخر: (اختلف الأصحاب في أن تعيين المطلقة بالنية هل هو شرط في صحة الطلاق أم لا؟فذهب جماعة-منهم المرتضى و المفيد و ابن إدريس و الشيخ في أحد قوليه و المصنف في أحدهما و العلامة في أحدهما و الشهيد في أحدهما و جماعة آخرون-إلى اشتراطه... و قال الشيخ في المبسوط: لا يشترط، و اختاره المصنف هنا و العلامة في أكثر كتبه و الشهيد في الشرح) . (المسالك 9: 48-49) .
و انظر: الكافي في الفقه 305، المقنعة 525، الانتصار 315، المبسوط 5: 78، النهاية-
অজানা পৃষ্ঠা