তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
232 و اشترط مواليها أن لهم ولاءها عند عتقها، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «شرط الله أحق و أسبق، و الولاء لمن أعتق» 1 .
يعني: أن هذا شرط يخالف ما شرعه الله في طبقات الإرث، فإن أسباب الإرث نسب أو سبب، و السبب إما مصاهرة أو ولاء أو إمامة، و الولاء هو ولاء المعتق.
و لا يمكن أن يتغير بالشرط فيكون لغيره، كما لا تتغير سائر أسباب الإرث.
23-شرط الواقف كنص الشارع 2 .
هذه القاعدة مأخوذة من الحديث المشهور: «الوقوف على ما يوقفها
____________
ق-لأبي أحمد بن جحش، و قيل: كانت مولاة لأناس من الأنصار، فكاتبوها ثم باعوها، فاشترتها عائشة، و كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. و جاء الحديث في شأنها بأن: «الولاء لمن أعتق» .
روى عنها عبد الملك بن مروان، و غيره. عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية.
(تهذيب الكمال 35: 136، الطبقات الكبرى لابن سعد 8: 256-261، الاستيعاب 4:
357-358، أسد الغابة 5: 409-410، سير أعلام النبلاء 2: 297-304، الإصابة 4: 251 -252، تهذيب التهذيب 12: 432) .
(1) صحيح البخاري 5: 144، سنن ابن ماجة 1: 671 و 2: 842-843، سنن الترمذي 4:
437، سنن النسائي 7: 305-306، المعجم الكبير للطبراني 11: 205 و 206، سنن الدارقطني 3: 22 و 23، جامع الأصول 8: 94 و 95 و 96.
و انظر الوسائل نكاح العبيد و الإماء 52: 2، العتق 35: 1 و 37: 1 و 2 (21: 161 و 23: 61 و 64-65) .
(2) مفتاح الكرامة 8: 61، الجواهر 28: 8 و 71، تسهيل المسالك 14، القواعد الفقهية 4:
229 و ما بعدها.
و وردت القاعدة بنفس الألفاظ في: مجمع الأنهر 2: 370، الأشباه و النظائر لابن نجيم 153 و 221، حاشية رد المحتار 4: 375، مجامع الحقائق 369. و لاحظ الفوائد الزينية 76.
অজানা পৃষ্ঠা