তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
هذه الكلية مسلمة في طردها لا إشكال فيها؛ لأن البيع-كما عرفت- يختص بالأعيان، و كل عين ذات مالية يصح بيعها كما يصح رهنها.
إنما الكلام في عكسها، و هي أيضا مسلمة بناء على المشهور من عدم صحة رهن المنافع 2 .
نعم، يبقى الإشكال في الدين، فإنه يصح بيعه و لا يصح رهنه؛ لاختصاص الرهن عندهم بالأعيان الخارجية 3 .
و لذا جعلوا القبض شرطا في صحة الرهن عند بعض 4 و في لزومه عند آخرين 5 .
____________
(1) القواعد الفوائد 2: 268، الأقطاب الفقهية 124، تسهيل المسالك 11.
و راجع: الأم 3: 165، المغني 4: 374، المجموع 13: 179، القواعد للحصني 4: 157، الأشباه و النظائر للسيوطي 707، الأشباه و النظائر لابن نجيم 322.
(2) نقل السيد العاملي الإجماع عن المسالك في مفتاح الكرامة 11: 134. و لاحظ: المسالك 4: 21، الجواهر 25: 119.
(3) نسبه الشيخ محمد حسن للمشهور، بل ذكر: أنه لا خلاف في ذلك في الجواهر 25: 116.
(4) نقل هذا القول عن المفيد و الطوسي في أحد قوليه و بني الجنيد و حمزة و البراج و الطبرسي و غيرهم في الجواهر 25: 99.
و انظر: الكافي في الفقه 334، المقنعة 622، النهاية 431، المراسم 192، المهذب 2: 46 و 47، الوسيلة 265، مجمع البيان 2: 224، مفاتيح الشرائع 3: 136، الرياض 9: 189.
(5) نقل الشيخ محمد حسن هذا القول عن الطوسي في قوله الآخر و ابن إدريس و العلامة الحلي و ولده و الكركي و الشهيد الثاني و غيرهم في الجواهر 25: 99.
و انظر: الخلاف 3: 223، السرائر 2: 417، المختلف 5: 418، الإيضاح 2: 25، المقتصر 190، جامع المقاصد 5: 93-94، الروضة 4: 56-57، مجمع الفائدة 9: 136.
و لاحظ تفصيل المسألة في مفتاح الكرامة 11: 241-247.
অজানা পৃষ্ঠা