তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
208 و كذا في منجزات المريض من بيع و نحوه محاباة لا بقصد الحرمان، فإنها تصح سواء قلنا: بخروجها من الثلث أو من الأصل 1 .
و قد يعثر المتتبع على غير ذلك من الأمثلة في المستثنى و المستثنى منه.
(مادة: 100) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 2 .
هذه المادة أشبه بأن ترجع إلى قاعدة: (عدم نفوذ الإنكار بعد الإقرار) 3 ، أو إلى أصالة الصحة في عمل المسلم 4 ، أو مطلقا، أو ما أشبه
____________
ق-و به قال الشعبي و النخعي و سوار و مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي، كما في المغني 4:
485-486.
(1) قال السيد العاملي: (إن القول بأنها من الثلث عليه المتأخرون كما في غاية المراد و المسالك و مجمع البرهان، و عليه الفتوى كما في التنقيح، و هو الأظهر في فتاوى أصحابنا كما في إيضاح النافع، و المشهور كما في المهذب البارع، و في المسالك نسبته إلى الأكثر و سائر المتأخرين) .
و في موضع آخر قال: (و القول بأن المنجزات من الأصل خيرة الكافي للكليني... و الفقيه و المقنعة و الانتصار و التهذيب و الاستبصار و المراسم... و النهاية و الخلاف... و المبسوط ... و المهذب... و الغنية) . (مفتاح الكرامة 19: 961 و 962) .
و لاحظ الجواهر 26: 81 و 28: 461.
(2) وردت المادة بلفظ: (من سعى في نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) في شرح المجلة للقاضي 1: 163.
و قارن: المبسوط للسرخسي 14: 121 و 15: 61، الأشباه و النظائر لابن نجيم 259، الفوائد الزينية 134.
(3) انظر: العناوين 2: 645، القواعد الفقهية 3: 43 و 60.
(4) لاحظ: العوائد 221 و ما بعدها، العناوين 2: 744-745، القواعد الفقهية 1: 285 و ما بعدها.
209 ذلك من الأصول و القواعد.
অজানা পৃষ্ঠা