তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
184 نظير: ما يذكره بعض العرفاء في مراتب المعرفة من: علم اليقين، و حق اليقين، و عين اليقين 1 .
فلو أقر المدعي عليه بدين أمام الحاكم أو ثبت ذلك بخطه و توقيعه، فالجميع يصلح لأن يكون مدركا لحكم الحاكم و إن اختلفت المراتب.
و هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.
(مادة: 76) البينة على المدعي، و اليمين على من أنكر 2 .
هذا نص الحديث في بعض الروايات 3 .
____________
(1) قال ابن عربي : (علم اليقين: ما أعطاه الدليل، و عين اليقين: ما أعطته المشاهدة و الكشف، و حق اليقين: ما حصل من العلم بما أريد له ذلك المشهود) . (رسائل ابن عربي 411) .
و قال الأحمد نگري: (حق اليقين عند الصوفية: فناء العبد في الحق و البقاء به علما و شهودا و حالا. فالعلم بالنار بأنها جسم محرق علم اليقين، و معاينتها عين اليقين، و الحرق فيها حق اليقين. و كما أن علم كل أحد بالموت علم اليقين، فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين، فإذا ذاق الموت فهو حق اليقين. و قال بعضهم: إن علم اليقين ظاهر الشريعة، و عين اليقين الإخلاص فيها، و حق اليقين المشاهدة فيها) . (دستور العلماء 2: 31) .
و راجع: التعريفات للجرجاني 64 و 111 و 114، أضواء البيان 8: 449، البحار 70: 142، رياض السالكين 3: 276، جامع السعادات 1: 123-127.
(2) وردت المادة بلفظ: (البينة على المدعي و اليمين على من المنكر) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 51.
و قارن: المنثور في القواعد 3: 384، القواعد للحصني 4: 244، الأشباه و النظائر للسيوطي 770، الأشباه و النظائر لابن نجيم 273.
و لاحظ: بلغة الفقيه 3: 376 و 388، تسهيل المسالك 8، القواعد الفقهية 3: 69.
(3) انظر: سنن الترمذي 3: 625 و 626، سنن الدارقطني 3: 111 و 4: 218، السنن الكبرى للبيهقي 8: 279 و 10: 252-253، كنز العمال 6: 187، بأدنى تفاوت. -
অজানা পৃষ্ঠা