তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و لا يجوز-عندنا-العمل بالقياس و الاستحسان و الترجيحات الظنية و المناسبات الوقتية 2 بل لا نستخرج حكم الوقائع إلا من كتاب الله و سنة نبيه عموما أو خصوصا، و لا يوجد في فقهنا شيء مما يسمى بالمصالح المرسلة أو القياس أو الاستحسان.
و ليس هذا حجرا و تضييقا في الشريعة السمحة السهلة، فإن باب الاجتهاد مفتوح، و لكنه في دائرة محدودة لا يتناول المنصوصات و المسلمات أنها من ضروريات شريعة الإسلام، كحرمة الربا و الخمر و الميسر (القمار) و أمثالها.
نعم، قد نبيح للمريض شرب الخمر إذا توقف علاجه عليه 3 و لكن لا نجعله حكما عاما في بلد، أو زمن، أو نحو ذلك من المصالح الزمنية.
و من الغريب استشهاد المجلة بقضية أهل بخارى 4 و حاجتهم إلى بيع الوفاء الذي يدعي بعض الشراح: أنه منصوص على عدم جوازه 5 .
____________
(1) لاحظ: الأصول الأصيلة للكاشاني 109، الفصول المهمة للحر 257، الوافية في أصول الفقه 179-180، الأصول الأصلية لشبر 273، نهاية الأفكار 4: 229 و ما بعدها.
(2) راجع: الذريعة في أصول الفقه 2: 675، عدة الأصول 2: 652، مصادر الحكم الشرعي 1:
98-116.
(3) قال ابن البراج: (إذا كان في الدواء شيء من المسكر لم يجز التداوي به، إلا أن لا يكون له عنه مندوحة، و الأحوط تركه) . (المهذب 2: 433) .
و ذكر العلامة الحلي: أن المعتمد ما اختاره ابن البراج. (المختلف 8: 357) .
و لاحظ المسألة بتفاصيلها في الجواهر 36: 444-447.
(4) بخارى: من أعظم مدن ماوراء النهر، كانت قاعدة ملك السامانية، كثيرة البساتين. قيل:
فتحها عبيد الله بن زياد. (معجم البلدان 1: 280) .
(5) انظر: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 33، درر الحكام 1: 38.
152 و هو و هم غريب.
অজানা পৃষ্ঠা