407

তাহরির ফাতাওয়া

تحرير الفتاوى

সম্পাদক

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

প্রকাশক

دار المنهاج للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

جدة - المملكة العربية السعودية

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
(أو) (١)، والذي في "شرح المهذب": يغتسل ويتوضأ (٢)، فإن لم يجمعهما .. فليتوضا، وفي "المهمات": المتجه: الجمع، ثم الاقتصار على الغسل، ثم على الوضوء، وأنه لا نية فيه إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل. انتهى.
واقتصر "التنبيه" على الغسل (٣).
٩٤٢ - قول "المنهاج" [ص ١٤٦]: (ويكره: "مطرنا بنوء كذا") محله: عند اعتقاد أن النوء لا صنع له، بل أجرى الله تعالى العادة بإنزال المطر في هذا النوء بإرادته، فإن اعتقد - كالجاهلية - تأثير النوء في إنزال المطر وأنه فاعله حقيقة .. فهو كفر، والله أعلم.
* * *

(١) الروضة (٢/ ٩٥).
(٢) المجموع (٥/ ٨٤).
(٣) التنبيه (ص ٤٨).

1 / 412