485

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

وفيه مقدمة ومقاصد أما المقدمة ففيها ستة عشر مبحثا:

1836. الأول: الحج لغة: القصد، يقال: بفتح الحاء وكسرها، وكذا الحجة.

وفي الشرع: عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء المناسك في زمان معين.

وأما العمرة فهي لغة: الزيارة، وفي الشرع: عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده.

1837. الثاني: الحج من أعظم أركان الإسلام، وهو أحد أركان الإسلام (1) الخمسة، وهو واجب بالنص والإجماع، وكذا العمرة.

1838. الثالث: الحج والعمرة يجبان مع الشرائط الآتية على الفور في العمر مرة واحدة.

1839. الرابع: في الحج فضل كثير، روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقيه أعرابي، فقال: يا رسول الله! إني أريد الحج ففاتني، وأنا رجل ممول، فمرني أصنع في

পৃষ্ঠা ৫৩৩