482

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

1831. الثالث والعشرون: تجب الكفارة بالجماع على المعتكف، سواء جامع نهارا أو ليلا.

أما غير الجماع كالأكل والشرب وغيرهما من المفطرات، ففي الكفارة إشكال، قال المفيد والسيد المرتضى: يجب بذلك كله (1)، والوجه عندي التفصيل، وهو إيجاب الكفارة في رمضان، أو النذر المعين، أما لو كان الاعتكاف مندوبا، أو واجبا غير معين، فالوجه عدم وجوب الكفارة إلا بالجماع خاصة.

1832. الرابع والعشرون: الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك.

قال السيد: إذا جامع نهارا، كان عليه كفارتان، وإن جامع ليلا فكفارة واحدة (2) وأطلق.

والأقرب عندي ان الكفارة تتعدد إن كان الوطئ في رمضان، وإلا فكفارة واحدة.

ولو أكره المعتكفة بإذنه، على الجماع، فسد اعتكافه، قال السيد: وجب أربع كفارات، وإن أكرهها ليلا، فكفارتان، ولا يفسد اعتكافها (3)، وإن طاوعته نهارا، فعليها كفارتان، وليلا كفارة وكذا عليه، وفسد اعتكافهما معا (4).

وفي تعدد الكفارة بالإكراه هنا نظر.

পৃষ্ঠা ৫২৯

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya | Usul