479

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

1821. الثالث عشر: لو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن جلس في المسجد، خرج، ثم عاد عند انطفائها.

1822. الرابع عشر: ينبغي للمرأة المعتكفة أن تستتر بشئ بأن تضرب خباءها في ناحية المسجد لا وسطه، وروى ابن بابويه في الصحيح استحباب الاستتار للرجل أيضا (1).

1823. الخامس عشر: الاعتكاف في أصله مندوب، فإن أوجبه بنذر أو يمين أو عهد وجب، وإلا فلا.

ثم اختلف علماؤنا ففي المبسوط: يجب المندوب بالنية والدخول (2)، واختاره أبو الصلاح (3)، وفي النهاية: لا يجب إلا إذا مضى يومان، فيجب الثالث، فيجدد نية الوجوب، وكذا لو اعتكف ثلاثة، ثم يومين آخرين، وجب السادس (4); واختاره ابن الجنيد (5) وابن البراج (6). وقال السيد المرتضى: لم يجب أصلا، بل يرجع متى شاء (7)، وهو الوجه عندي.

1824. السادس عشر: يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه أنه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف، قال الشيخ: فإذا شرط كان له أن يرجع متى

পৃষ্ঠা ৫২৬