449

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

وعلامته، سقوط الحمرة المشرقية، قاله الشيخ (1).

وقال بعض أصحابنا: علامته غيبوبة القرص، فلو غاب عن الآفاق، ثم شاهد ضوءه على بعض الجبال، من بعيد، أو بناء عال، مثل منارة الإسكندرية، جاز الإفطار (2)، وليس بمعتمد.

ولو اشتبه عليه الغيبوبة وجب عليه الإمساك، ويستظهر حتى يتيقن، ولو غاب القرص وبقي له أمارة الظهور، فأصح الروايتين (3) وجوب الإمساك حتى تذهب علامة ظهوره.

1716. السادس عشر: يستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن يكون له من ينتظره للإفطار معه.

المطلب الثاني: في شرائطه وهي قسمان [القسم] الأول: شرائط الوجوب وفيه سبعة مباحث:

1717. الأول: العقل والبلوغ شرطان في وجوب الصوم، ولو بلغ قبل الفجر، وجب صوم ذلك اليوم، ولو كان بعده لم يجب، ويستحب له الإمساك، مفطرا كان

পৃষ্ঠা ৪৯৫