42

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

عليه وعليهم، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله تعالى له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه» (1).

121. الخامس: فرق الرأس من الفطرة. قال الصادق (عليه السلام):

«من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار» (2).

122. السادس: السنن الحنيفية عشر: خمس في الرأس، وهي: المضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب، وخمس في البدن: قص الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء.

123. السابع: يستحب إزالة الشعر من الأنف. قال الصادق (عليه السلام):

«إنه يحسن الوجه» (3).

124. الثامن: اتخاذ الشعر أفضل من إزالته.

125. التاسع: يستحب الخضاب. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«من أطلى واختضب بالحناء، آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال:

الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها» (4).

وقال الصادق (عليه السلام):

«الخضاب بالسواد أنس للنساء، ومهابة للعدو» (5).

পৃষ্ঠা ৭২