388

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

1475. التاسع: قال في الخلاف: لا يجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنهما أصل، ويجزئان على أنهما قيمة (1) وعندي فيه نظر، وكذا البحث في الخبز هل يجزئ على أنه أصل أو بالتقويم؟

1476. العاشر: السلت إن قلنا إنه نوع من الشعير أجزأ على أنه أصل لا قيمة، وإلا اعتبرت قيمته، وكذا البحث في العلس.

أما الخل والدبس وما أشبههما فلا يجزئان أصلا بل بالقيمة.

والطعام الممتزج بالتراب يجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حد المعيب. فإن خرج وجب إزالته، أو الزيادة المقاومة.

الفصل الثالث: في وقتها ومستحقها وفيه عشرون بحثا:

1477. الأول: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وللشيخ (رحمه الله) قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر (2)، واختاره المفيد (3) وابن الجنيد 4.

পৃষ্ঠা ৪২৭

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya | Usul