380

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

المقصد الخامس: في زكاة الفطرة وفيه فصول الفصل الأول: في من تجب عليه وفيه واحد وثلاثون بحثا:

1436. الأول: زكاة الفطرة واجبة بشرط الحرية والتكليف والغنى، فلا تجب على المملوك، بل تجب على السيد ابتداء.

وحكم أم الولد، والمدبر، والمكاتب المشروط، حكم القن ، أما المطلق فإن لم يؤد شيئا فالفطرة على المولى، وكذا إن أدى وعاله مولاه، وإن أنفق من كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص، إن ملك بالحرية ما يجب معه الزكاة.

1437. الثاني: لا زكاة على الصبي والمجنون. ولا يجب على الولي الإخراج عنهما إجماعا، وكذا لا تجب على من أهل شوال وهو مغمى عليه.

1438. الثالث: الفقير لا زكاة عليه، وهو من يحل له أخذ زكاة المال، وقال ابن الجنيد: يجب على من فضل عنده من مؤونته ومؤونة عياله صاع (1) وليس بمعتمد.

পৃষ্ঠা ৪১৯

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya | Usul