332

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

الفصل الخامس: في زكاة الذهب والفضة وفيه أربعة عشر بحثا:

1239. الأول: شروط الزكاة فيهما: الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير، وإمكان التصرف والتكليف. ولا زكاة في السبائك والنقار والحلي.

1240. الثاني: لكل من الذهب والفضة نصابان:

1241. فالأول: في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، ولا زكاة فيما دون ذلك، ولو كان بشئ يسير، وابن بابويه جعل النصاب الأول أربعين (1)، وليس بمعتمد.

1242. الثاني: أربعة دنانير، وفيها قيراطان، وهكذا دائما في كل أربعة قيراطان، وليس فيما دون أربعة شئ أصلا.

1243. والأول: في الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.

1244. والثاني: أربعون درهما، وفيها درهم، وهكذا دائما في كل أربعين درهما، درهم، ولا زكاة فيما نقص عن المائتين، وإن كان بشئ يسير جدا، ولا ما نقص عن الأربعين.

পৃষ্ঠা ৩৭০