296

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

وعسفان وبطن النخل، ثم قال: ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو، لأنه ليس هناك خوف (1).

وفي الجميع نظر، إلا ان يريد به القصر.

قال: والقتال المحرم لا يجوز فيه صلاة الخوف، فإن خالفوا وصلوا صحت صلاتهم، لعدم إخلالهم بشئ من الأركان، بل صاروا منفردين، وهو غير مبطل 2 وهو يعطي انه لم يرد به ما ذكرنا.

1123. السادس عشر: صلاة شدة الخوف تسمى صلاة المطاردة والمسايفة، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة، فيصلي على حسب إمكانه ماشيا وراكبا، ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن تمكن.

ولو لم يتمكن من النزول صلى راكبا، وسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن أومأ ويجعل إيماء السجود أخفض.

ولو خاف صلى بالتسبيح من غير ركوع ولا سجود، يقول عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

ويجب فيه النية وتكبيرة الافتتاح، والأقرب وجوب التشهد، ولا يجوز أن يؤخرها حتى يخرج الوقت، ويجوز إلى آخره.

1124. السابع عشر: لو صلى مؤميا فأمن أتم صلاة آمن وبالعكس، واشترط الشيخ (رحمه الله) عدم استدبار القبلة 3 وفيه إشكال.

ولو رأى سوادا فظنه عدوا فصلى مؤميا، أو شاهد عدوا فصلى بالإيماء، ثم بان كذب ظنه أو حصول حائل، لم يعد.

পৃষ্ঠা ৩৩১