159

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

614. الثاني: قال الشيخ: حكم الناسي والمصلي لشبهة حكم الظان، حتى أنه إن كان الوقت باقيا أعاد، إن كان بين المشرق والمغرب وإن خرج لم يعد (1) وفيه إشكال.

615. الثالث: لا يجوز التعويل على قول الكافر في القبلة مع فقد الاجتهاد والمسلم العارف، ولو أفاده الظن فالأقرب القبول، وكذا الفاسق.

ولو وجد للمشركين كالنصارى قبلة إلى المشرق في محاريبهم، ففي جواز الاستدلال بها على المشرق تردد.

ولو أخبره مسلم لا يعرف عدالته ولا فسقه ، فالأقرب القبول، ولو لم يعلم حال المخبر وشك في إسلامه وكفره، لم يقبل قوله بدون الظن، بخلاف الشك في عدالة المسلم، لأن حاله يبنى على العدالة، أما الصبي فلا يقبل قوله، ويقبل من المرأة والواحد.

616. الرابع: المصلي في السفينة يستقبل القبلة مع المكنة، وإلا بتكبيرة الإحرام ثم يستقبل صدرها.

পৃষ্ঠা ১৯৩