137

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

541. الحادي والثلاثون: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، سواء كان طاهرا في الحياة أو لم يكن، خلافا لابن الجنيد (1).

542. الثاني والثلاثون: لا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، فإن كان مأكولا لم يفتقر إلى الدباغ; وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟ نص الشيخ (2) وعلم الهدى (3) عليه، ومع الدباغ لا يفتقر إلى الغسل، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، بل لو وقع المدبوغ في المدبغة فاندبغ طهر.

[تم كتاب الطهارة]

পৃষ্ঠা ১৬৯