Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
সম্পাদক
إبراهيم البهادري
প্রকাশক
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২০ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya
আললামাত আল-হিল্লি (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
সম্পাদক
إبراهيم البهادري
প্রকাশক
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২০ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
الفصل الثاني: في الأحكام وفيه اثنان وثلاثون بحثا:
511. الأول: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها، ولا فرق في ذلك بين كثير النجاسة وقليلها في وجوب الإزالة إلا الدم، فإن فيه تفصيلا يأتي، ولو جبر عظمه بعظم نجس وجب النزع مع الإمكان، سواء ستره اللحم أو لا.
512. الثاني: عفي عن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل، وأضاف ابن بابويه العمامة (1) وهو ضعيف، والوجه ان الرخصة في هذه الأشياء إذا كانت في محالها (2).
513. الثالث: الدم إن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن، وإن كان غيرها كان نجسا، فإن شق إزالته ولم يقف سيلانه كالجروح الدامية والقروح اللازمة كان عفوا في الثوب والبدن، قل أو كثر، وإن لم يخرج عن النجاسة، ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة، وإن وجد طاهرا ففي وجوب الابدال إشكال.
পৃষ্ঠা ১৫৯
১ - ২,৯৭৫ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন