111

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

437. السادس: لو خاف جبنا لا عن سبب، كمن يخاف بالليل، و ليس هناك شئ يخافه سوى مجرد الوهم، لم يجز له التيمم، على أحسن الوجهين.

438. السابع: لو كان مريضا لا يقدر على الحركة، ولا وجد المعاون (1) جاز له التيمم، ولو وجد المعاون قبل خروج الوقت (2) فهو واجد، ولو خاف خروج الوقت قبل مجيئه، انتظر تضيق الوقت.

439. الثامن: لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء، وجب عليه الوضوء.

الفصل الثاني: فيما يتيمم به وفيه ستة مباحث:

440. الأول: يصح التيمم بكل ما يقع عليه اسم الأرض، سواء تفرقت أجزاؤه كالتراب، أو لم يتفرق كالطين اليابس، ويجوز التيمم بالأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض، - وهو المأكول -، والسبخ والبطحاء وأرض النورة والجص، وكل ذلك تراب (3).

পৃষ্ঠা ১৪৩