322

তহকিক ওয়া বায়ান

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

সম্পাদক

رسالة دكتوراة

প্রকাশক

دار الضياء-الكويت طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

প্রকাশনার স্থান

دولة قطر

অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
كقولك: كيلا [يعطيني]. ويجوز الإظهار إذا لم يكن الفعل كذلك.
وأما المؤكدة، فليس معها إلا التزام الإضمار، في مثل قوله ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾. ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾.
وقوله: ([وقد] ترد (الواو) في باب المفعول معه بمعنى (مع) تقول: استوى الماء والخشبة). كما قال، ولكن يشترط في انتصاب المذكور [بعد (الواو)] أن يكون الكلام الأول يشتمل على فعل أو على رائحة فعل. وأما إذا لم يكن كذلك، فليس إلا الرفع، كقولك: ما أنت وقصعة من ثريد. والنصب في الوجه الأول حسن، والرفع جائز، كقولك: استوى الماء والخشبة، أي تساويا. وإنما لم يجز النصب في الوجه الثاني، لأن الفعل تعدى إلى الاسم الثاني بواسطة (الواو). وهذا نظير الاستثناء في قولك: قام القوم إلا زيدا.

1 / 548