183তহকিক ওয়া বায়ানالتحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقهAbu Al-Hasan Al-Abbari - ৬১৬ AHأبو الحسن الأبياري - ৬১৬ AHসম্পাদকرسالة دكتوراةপ্রকাশকدار الضياء-الكويت طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ مপ্রকাশনার স্থানدولة قطرজনগুলিMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদوقول الإمام: الشاك يرتبط عقده بأن زيدا في الدار أم لا؟ . كلام فيه ضعف وإيهام، إذ كيف يكون معتقدا ولا اعتقاد عنده؟ بل شك محض.وقوله: [المعتقد] سابق إلى أحد المعتقدين. يعني اللذين أضيفا إلى الشاك، والكلام فيه على ما تقدم.قال الإمام: (ومن أحكام عقد المقلد) إلى قوله (وترى معارضه جدلا محجاجا). قال الشيخ: قصد الإمام في هذا المكان أن يفرق بين العلم والاعتقاد بطريقين:أحدهما- تصور حقيقتهما مع الاختلاف.1 / 409কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন