26তাহধিব ওসুলتهذيب الوصول إلى علم الأصولআললামাত আল-হিল্লি - ৭২৬ AHابن مطهر الحلي - ৭২৬ AHজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদويمكن إفراده بخلاف التابع.والمؤكد يفيد التقوية لا أصل المعنى.والحد يدل على علل الشيء المغايرة له.ويمكن إقامة كل واحد (1) من المترادفين مقام صاحبه (2)، لأن التركيب من عوارض المعاني (3).الفصل السادس: في الاشتراك وفيه مباحث:[البحث] الأول:المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين فما زاد، وضعا أولا من حيث هما كذلك.فخرج المترادف ب (تعدد الحقيقة)، وخرج ب (الوضع الأول لهما) المجاز، و(من حيث هما كذلك) خرج به المتواطئ المتناول للمختلفين لا من حيث الاختلاف.ووجوده دال على جوازه، ولإمكان وقوعه من القبيلتين أو من القبيلة الواحدة، وتكون الفائدة الإجمالية موجودة وإن انتفت التفصيلية كما في أسماء الأجناس.পৃষ্ঠা ৭০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন