500

তাহজীব ফিকহ শাফেয়ী

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

সম্পাদক

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
أحدهما: بلى، وهو رواية وائل بن حجر عن رسول الله- ﷺ قال: ثم رفع أصبعه، فرايته يحركها يدعو بها.
والثاني: لا يحرك؛ لما روي عن عبد الله بن الزُّبير أن النبي- ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها لا يجاوز بصره إشارته، ولا يشير بأصبعين؛ لما روي عن أبي هريرة أن رجلًا كان يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله- ﷺ: "أحِّد أحِّدْ".
فإذا فرغ من التَّشَهُّدِ يصلي على النبي- ﷺ والصلاة على النبي- ﷺ فريضة في التشهد الأخير عند الشافعي، وهل هي سنَّة في التشهد الأول؟ قولان:
أحدهما: وهو قول أكثر أهل العلم ليست سنَّة؛ لأنه بنى على التخفيف.

2 / 124

তাহজীব ফিকহ শাফেয়ী | Usul