442

তাহজীব ফিকহ শাফেয়ী

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

সম্পাদক

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وإذا دخل على المسافر وقت الفريضة؛ فخاف الانقطاع عن القافلة نزل لأداء الفرض، أو خاف على ماله- صلى على الدابة، ثم أعاد إذا نزل.
"فصلٌ"
روي عن أبي هريرة، عن النبي- ﷺ قال:- "ما بين المشرق والمغرب قبلةٌ".
وأراد به مشرق الشتاء، ومغرب الصَّيف؛ لا يجوز تركُ استقبال القبلة في غير الحالتين اللتين ذكرناهما.
ثم لا يخلو: إما إن كان قريبًا من الكعبة، أو بعيدًا منها: فإن كان قريبًا منها؛ بأن كان في المسجد الحرام، أو في "مكة"- عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة بجميع بدنه، فإن استقبلها ببعض بدنه، لم يجز.
وقيل: يجوز، ولا يصح.

2 / 64