330

তাহজীব ফিকহ শাফেয়ী

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

সম্পাদক

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
الثالث: أن يكون سائرًا للقدمين مع الكعبين؛ فإن كان فيه خرقٌ في موضع الكعبين، أو فيما دونهما يظهر منه شيءٌ من الرجل أو اللفافة- لا يجوز المسح عليه، وإن كان الخرق قليلًا قدر رأس الإشفي.
وقال مالك والأوزاعي وإسحاق- رحمة الله عليهم-: يجوز المسح عليه، وإن تفاحش الخرق ما دام يستمسك [في] الرجل؛ وهو قول الشافعي- ﵁ في القديم.

1 / 431