263

তাহজীব ফিকহ শাফেয়ী

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

সম্পাদক

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
فصل
روي عن قيس بن عاصمٍ، أنه أسلم؛ فأمره رسول الله ﷺ أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ".
إذا أسلم كافر، ولم يكن وجب عليه الغسل في حال كفره- يستحب له أن يغتسل، ولا يجب؛ لأن خلقًا كثيرًا أسلموا، ولم يأمر النبي ﷺ أحدًا منهم بالاغتسال.
وقال مالك: "يجب الغسل للإسلام، ولو وجب عليه الغسل، واغتسل في حال كفره- يجب عليه إعادة الغسل بعد الإسلام؛ لأن الغسل قربةٌ لا تصح من الكافر؛ كالوضوء.
وقال أبو بكر الفارسي: "لا يجب إعادة الغسل [بعد الإسلام]؛ لأن غسل الكافر

1 / 327