403

তাফসির শাফিচি

تفسير الإمام الشافعي

সম্পাদক

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

প্রকাশক

دار التدمرية

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Exegesis and its principles
•
অঞ্চলগুলি
ফিলিস্তিন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
قال الشَّافِعِي ﵀: في قوله ﷿: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.
قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام. فهو الأكل
بالباطل، على المرء في ماله، فرض من الله ﷿ لا ينبغي له التصرف فيه، وشيء يعطيه يريد به وجه صاحبه، ومن الباطل، أن يقول: اُحْزُز ما في يدي وهو لك.
آداب الشافعى: في الجامع:
أخبرنا أبو محمد، أخبرني أبي، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال:
قال الشَّافِعِي ﵀: في قوله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.
قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام فما عداها فهو:
من الأكل بالباطل.
أولهما: على المرء في ماله فرض من الله تعالى، لا ينبغي له حبسه.
ثانيهما: وشيء يُعطيه - يُريد به وجه الله تعالى - ليس مفترضًا عليه.
ثالهما: وشيء يعطيه، يريد به وجه صاحبه.

2 / 595