312

তাফসির শাফিচি

تفسير الإمام الشافعي

সম্পাদক

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

প্রকাশক

دار التدمرية

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Exegesis and its principles
•
অঞ্চলগুলি
ফিলিস্তিন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ما له، وعلى أن أعظم
لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا، لا على أن لأحدٍ من الآدميين مع رسول اللَّه ﷺ أن يرده عنه؛ إذا عزم رسول الله ﷺ على الأمر به، والنهي عنه.
الأم (أيضًا): الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر:
قال الشَّافِعِي ﵀: قوله ﷿: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية، على معنى استطابة أنفس المستشارين، أو المستشار منهم، والرضا بالصلح على ذلك ووضع الحرب بذلك السبب، لا أن برسول الله ﷺ حاجة إلى مشورة أحد، والله ﷿ يؤيده بنصره، بل لله ولرسوله المنُّ والطول على جميع الخلق، وبجميع الخلق
الحاجة إلى اللَّه ﷿.
الأم (أيضًا): باب (المشاووة):
قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري قال: قال أبو هريرة
﵁: مارأيت أحدًا كثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ﷺ، وقال اللَّه ﷿:
(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الحسن ﵁: إن كان النبي ﷺ لغنيًا عن مشاورتهم، ولكنه: ﷾ أراد أن يستن بذلك الحكام بعده، إذا

1 / 494