387

وفي الكافي، أيضا عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر، ولا إثم عليه في الكف عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلقها، وهو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله في كتابه وسنة رسول الله.

وفيه، أيضا عن الصادق (عليه السلام) في حديث: والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول: والله لأغيظنك ثم يغاظها، الحديث.

أقول: وفي خصوصيات الإيلاء وبعض ما يتعلق به خلاف بين العامة والخاصة، والبحث فقهي مذكور في الفقه.

পৃষ্ঠা ১৩১