[البقرة: 184]. واحتج أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام:
" المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها "
وقوله صلى الله عليه وسلم:
" دعي الصلاة أيام أقرائك "
أن أقل الأيام ثلاثة وأكثرها عشرة؛ لأنه يقال لما دون الثلاثة: يوم ويومان، وفيما زاد على العشرة أحد عشر؛ وليس لأحد أن يعترض على هذا بقوله في ليلة الصيام: