473তাফসীর গারিব মা ফি আল-সাহিহাইন আল-বুখারি ওয়া মুসলিমتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمমুহাম্মদ ইবনে আবি নাসর আল-হামিদি - ৪৮৮ AHمحمد بن أبي نصر الحميدي - ৪৮৮ AHসম্পাদকالدكتورةপ্রকাশকمكتبة السنة-القاهرةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٥ - ١٩٩٥প্রকাশনার স্থানمصرজনগুলিthe Musnadsunusual aspects of hadith•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকهَا هُنَا مَاء الْورْد وَهُوَ فَارسي مُعرب وَالله أعلم قَالَ الْهَرَوِيّ أَرَادَ دَعَا بِشَيْء مثل الحلاب والحلاب والمحلب الْإِنَاء الَّذِي تحلب فِي ذَوَات الألبان وَقَوله فِي حَدِيث آخركَانَ إِذا اغْتسل دَعَا بِإِنَاءيدل على أَنه المحلب وَفِي كتاب البُخَارِيّ فِيهِ لإشكال رُبمَا ظن الظَّان أَنه قد تَأَوَّلَه على الطّيب لِأَنَّهُ ترْجم الْبَاب بذلك بَاب من بَدَأَ بالجلاب وَالطّيب عِنْد الْغسْل وَفِي بعض النّسخ أَو الطّيب ثمَّ ذكر الحَدِيث وَلم يذكر فِي الْبَاب غَيره وَأما مُسلم فَجمع الْأَحَادِيث بِهَذَا الْمَعْنى فِي مَوضِع وَاحِد وَحَدِيث الحلاب مَعهَا وَدلّ ذَلِك من فعله على أَنه فِي الْمَقَادِير والانية وَالله أعلمالمركنالإجانةيشرع فِيهِ جَمِيعًاأَي يغترف مِنْهُ مَعًا وأصل التشريع إِيرَاد الْإِبِل فِي شَرِيعَة لَا يحْتَاج مَعهَا إِلَى نزع بِدَلْو وَلَا تكلّف حَوْض كالنهر والساقية وَغَيرهَاالْجدرأصل الْحَائِط وَفِي حَدِيث بُنيان الْكَعْبَة مَا يدل على أَنه عَنى بالجدر هُنَالك الْحجر لما فِيهِ أصُول الْحِيطَان وَالله أعلمأَرَادَ أَن يحربهمأَي أَرَادَ أَن يزِيد جرأتهم عَلَيْهِم وعَلى مطالبتهم باستحلالهم حرق الْكَعْبَة أَو يحربهم أَي أ، يزِيد فِي غضبهم يُقَال حَرْب الرجل إِذا غضب وحربته أَنا إِذا حرشته وسلطته وعرفته بِمَا1 / 506কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন