138তাফসীর গারিব মা ফি আল-সাহিহাইন আল-বুখারি ওয়া মুসলিমتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمমুহাম্মদ ইবনে আবি নাসর আল-হামিদি - ৪৮৮ AHمحمد بن أبي نصر الحميدي - ৪৮৮ AHসম্পাদকالدكتورةপ্রকাশকمكتبة السنة-القاهرةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٥ - ١٩٩٥প্রকাশনার স্থানمصرজনগুলিthe Musnadsunusual aspects of hadith•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকعقَالًاحذفه بالعصاأَي رَمَاه أَو ضربه بهَاقَول الْمَرْأَةأَن تجير ابْنيإِن كَانَ بالراء بِمَعْنى أَن تجيره من الْيَمين أَي تؤمنه مِنْهَا وَإِن كَانَ بالزاي فَيكون بِمَعْنى الْإِذْن أَن يَأْذَن لَهُ فِي ترك الْيَمين وَمِنْه الحَدِيث فِي الَّذِي خَاصم غُلَاما فِي كفَالَته بِبيع بَاعه فَقَالَ إِن كَانَ مجيزا غرم أَي مَأْذُونا لَهُ وَمِنْه حَدِيث شُرَيْحإِذا بَاعَ المجيزان أَو أنكح المجيزان فَالنِّكَاح للْأولِوالمجيزان الْمَأْذُون لَهما فِي مَا فعلاه وَكَذَلِكَ العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة مجيز والمجيز الَّذِي يقوم بِأَمْر الْيَتِيم وَيحْتَمل أَن تُرِيدُ أَن تجْعَل ابْني هَذَا كَرجل مِمَّن عوفي من الْيَمينوَيَمِين الصَّبْرهِيَ الَّتِي يلْزمهَا الْمَأْمُور بهَا وَيكرهُ عَلَيْهَا وَيقْضى عَلَيْهِ بهَاأصلاللتالْجمع يُقَال لت السويق بالسمن يلته لتا إِذا قرن بَينهمَا فِي الْخَلْط وَالْجمعالىالرجل إِذا حلف والألية الْيَمينالدُّفبِالْفَتْح والدفة الْجنب وَمَا بَين الدفتين يَعْنِي جَانِبي الْمُصحفالشررمَا تطاير من النَّار والواحدة شرارة وَيُقَال فِي الْجمع أَيْضا شرارالباذقنوع من الشَّرَاب كَانَ عِنْدهم فَيُقَال سبق مُحَمَّد الباذق أَي1 / 170কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন