120তাফসীর গারিব মা ফি আল-সাহিহাইন আল-বুখারি ওয়া মুসলিমتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمমুহাম্মদ ইবনে আবি নাসর আল-হামিদি - ৪৮৮ AHمحمد بن أبي نصر الحميدي - ৪৮৮ AHসম্পাদকالدكتورةপ্রকাশকمكتبة السنة-القاهرةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٥ - ١٩٩٥প্রকাশনার স্থানمصرজনগুলিthe Musnadsunusual aspects of hadith•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকالإرجاءالتَّأْخِير والمرجأ الْمُؤخراهتزت الأَرْض بالنباتأَي ظهر فِيهَا مِنْهُ مَا حسنمنح الأَرْضأَي أَبَاحَ زراعتها بِغَيْر أجر ومنح الشَّاة إِذا أَبَاحَ أَخذ لَبنهَا بِغَيْر ثمنالمحاقلةالْمنْهِي عَنْهَا فِيهَا أَقْوَال أَحدهَا اكتراء الأَرْض بِالْحِنْطَةِ وَقد جَاءَ ذَلِك فِي بعض الْأَحَادِيث وَقيل هِيَ الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع وَأَقل من ذَلِك وَأكْثر وَقَالَ أَبُو عبيد هُوَ بيع الطَّعَام فِي سنبله مَأْخُوذ من الحقل والحقل القراح فِي تَسْمِيَة أهل الْعرَاق وَفِي بعض الحَدِيثمَا تَصْنَعُونَ بمحاقلكمأَي بمزارعكم وَيُقَال للرجل احقل أَي ازرع قَالَ وَإِنَّمَا وَقع الْحَظْر عَن ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يجوز فِي شَيْء من الْمكيل مِنْهُ وَالْمَوْزُون من جنس وَاحِد إِلَّا أَن يكون مثلا بِمثل ويدا بيد وَهَذَا هَاهُنَا مَجْهُول لَا يدْرِي مِقْدَاره وَقَالَ اللَّيْث الحقل الزَّرْع إِذا تشعب قيل لي فِي هَذَا إِن كَانَت المحاقلة مَأْخُوذَة من هَذَا فَهُوَ بيع الزَّرْع قبل إِدْرَاكه قَالَ والحقلة المزرعة وَمِنْه قَوْلهم لَا تنْبت البقلة إِلَّا الحقلةإنْشَاءالْحَج أَي ابتداؤهالفتخخَوَاتِيم عِظَام كَانَت فِي الْجَاهِلِيَّة كَذَا فِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق وَقَالَ أَبُو نصر عَن الْأَصْمَعِي هِيَ خَوَاتِيم لَا فصوص لَهَا وَاحِدهَا فتخة1 / 152কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন