তাফসির আয়াত আহকাম
تفسير آيات الأحكام
জনগুলি
•Jurisprudential Exegesis
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাফসির আয়াত আহকাম
মুহাম্মদ আলী সাবুনিتفسير آيات الأحكام
وعدة الحامل وضع الحمل لقوله تعالى:
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
[الطلاق: 4].
والمرأة التي لا تحيض وكذا اليائسة عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى:
واللائي يئسن من المحيض من نسآئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن
[الطلاق: 4] الآية.
فتبين من هذا أن الآية قد دخلها التخصيص، وأن العدة المذكورة في الآية الكريمة هي للمطلقة المدخول بها إذا لم تكن صغيرة أو يائسة أو حاملا.
الحكم الثاني: ما المراد بالأقراء في الآية الكريمة؟
تقدم معناه أن (القرء) في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر، وقد اختلف الفقهاء في تعيين المراد به هنا في الآية الكريمة على قولين:
أ - فذهب مالك والشافعي: إلى أن المراد بالأقراء: الأطهار، وهو مروي عن (ابن عمر) و(عائشة) و(زيد بن ثابت)، وهو أحد القولين عند الإمام أحمد رحمه الله.
অজানা পৃষ্ঠা