740

তাবসিরাত হুক্কাম

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

প্রকাশক

مكتبة الكليات الأزهرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
مِثْلِهَا، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِثَيِّبٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ وَعَلَيْهِ، وَعَلَى الصِّبْيَانِ الَّذِينَ أَمْسَكُوهَا لَهُ الْأَدَبُ، قَالَ وَكَذَلِكَ يُؤَدَّبُ الصِّبْيَانُ فِي كُلِّ تَعَدٍّ كَانَ مِنْهُمْ إذَا كَانُوا قَدْ رَاهَقُوا وَعَقَلُوا.
[فَصْلٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ]
فَصْلٌ: وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَحَدُّهُ الرَّجْمُ. وَرُوِيَ أَنَّهُ ﵊ قَالَ: «الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ اُرْجُمُوهُمَا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ» .
وَقَالَ مَالِكٌ ﵀: إنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ الْعَمَلُ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، أَنْ يُرْجَمَ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يُحْصِنَا.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِنَّمَا جَاءَ فِيهِمْ الرَّجْمُ وَإِنْ لَمْ يُحْصِنَا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَجَمَ قَوْمَ لُوطٍ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ مَنْ أَحْصَنَ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَصَارَ ذَلِكَ عُقُوبَةَ ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَقَدْ جَاءَ حَدِيثٌ بِتَحْرِيقِهِمْ بِالنَّارِ إلَّا أَنَّ مَالِكًا لَا يَرَى الْعَمَلَ بِهِ، وَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ إلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: بِتَحْرِيقِهِمْ بَعْدَ أَنْ اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي ذَلِكَ، وَحَرَّقَهُمْ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي إمَارَتِهِ، ثُمَّ حَرَّقَهُمْ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثُمَّ حَرَّقَهُمْ الْعَشْرِيُّ بِالْعِرَاقِ.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَمَنْ أَخَذَ بِهَذَا لَمْ يُخْطِئْ، وَالرَّجْمُ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَرَأْيُ مَالِكٍ وَابْنِ شِهَابٍ عَلَيْهِ الْعَمَلُ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ بِسَنَدِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «نَفَى مُخَنَّثًا إلَى أَرْضٍ مُصَالَحَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ»، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ: عِنْدَنَا أَنَّهُ كَانَ مُتَّهَمًا مَشْهُورًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ، وَجَاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُخَنَّثَانِ فَنَفَاهُمَا إلَى عِيرٍ وَهُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الْمَدِينَةِ» .
مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُفِيدِ الْحُكَّامِ: وَمَنْ أَتَى غُلَامًا أَوْ امْرَأَةً فِي غَيْرِ الْفَرْجِ بُولِغَ فِي أَدَبِهِ عَلَى قَدْرِ سَفَهِهِ.

2 / 257