তাবসিরাত হুক্কাম
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
প্রকাশক
مكتبة الكليات الأزهرية
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪০৬ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
يُجْلَدَانِ خَمْسِينَ وَنَحْوَهَا، وَهَذَا تَقْدِيرٌ عَلَى مَا رَآهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، قَالَ الْبَاجِيُّ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَحُكْمُ ذَلِكَ حُكْمُ الزِّنَا، يُرْجَمُ الْمُحْصَنُ مِنْهُمَا وَيُجْلَدُ غَيْرُ الْمُحْصَنِ، وَيُغَرَّبُ الرَّجُلُ إنْ جُلِدَ، قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَرَوَاهُ أَبُو حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَذَلِكَ إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الشَّرَجَ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ أَحَدُ فَرْجَيْ الْمَرْأَةِ كَالْقُبُلِ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ: حُكْمُ ذَلِكَ حُكْمُ اللِّوَاطِ يُرْجَمَانِ أَحْصَنَا أَمْ لَمْ يُحْصِنَا، لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ فِي دُبُرٍ كَالرَّجُلَيْنِ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ وَطِئَ مَيِّتَةً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحَكَى ابْنُ شَعْبَانَ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَا حَدَّ فِي وَطْءِ الْبَهِيمَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحَكَى ابْنُ شَعْبَانَ أَنَّ فِيهِ الْحَدَّ، وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ وَيُعَاقَبُ، وَالْبَهِيمَةُ كَغَيْرِهَا مِنْ الْبَهَائِمِ فِي جَوَازِ الذَّبْحِ وَالْأَكْلِ بِاتِّفَاقٍ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ مَعَ الْأَدَبِ الشَّدِيدِ لِمَا انْتَهَكَ مِنْ الْحُرْمَةِ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَبَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَقَالَا: لَا يُزَادُ عَلَى الْحَدِّ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ نَكَحَ خَامِسَةً أَوْ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا قَبْلَ زَوْجٍ أَوْ سَائِرَ الْمُحَرَّمَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَى تَحْرِيمِهَا، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا حُدَّ، وَإِنْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِالتَّحْرِيمِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَا حَدَّ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُوجِعَةُ وَالْعَالِمُ أَشَدُّ مِنْ الْجَاهِلِ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُحَدُّ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَيُعَاقَبُ وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ، وَعُقُوبَةُ الْعَالِمِ بِالتَّحْرِيمِ أَشَدُّ مِنْ عُقُوبَةِ الْجَاهِلِ وَأَعْظَمُ قَالَهُ أَصْبَغُ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَنْكِحُ امْرَأَتَهُ الْمَبْتُوتَةَ لَا يُحَدُّ، عَالِمًا كَانَ أَوْ
2 / 254