তাবসিরাত হুক্কাম
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
প্রকাশক
مكتبة الكليات الأزهرية
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪০৬ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ الْمُحْبَسِ فِي خِدْمَةِ الْمَسْجِدِ: إذَا أَحْدَثَ فَسَادًا أَوْ إبَاقًا لَمْ أَرَ بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ مِثْلُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَيَكُونُ مَكَانَهُ قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَمُطَرِّفٌ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ عَنْ كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ مُطَرِّفٌ فِي مَنْزِلٍ حُبِسَ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ فَجَهِلَ فَبَاعَهُ وَفَرَّقَ ثَمَنَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ إلَى قَاضٍ غَيْرِهِ بَعْدَهُ، أَرَى أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَرُدَّ الْمَنْزِلَ حَبْسًا وَيَدْفَعَ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَلَّةِ الْحَبْسِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاضِي، لِأَنَّ خَطَأَ الْإِمَامِ فِي الْأُصُولِ عَلَى الِاجْتِهَادِ هَدَرٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَسَرَ خَشَبًا مِنْ خَشَبِ الْحَبْسِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْبُنْيَانَ وَالْخَشَبَ كَمَا كَانَ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ خَوْفًا مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ الْقِيمَةُ فَلَا يُرَدُّ عَلَى حَالِهِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى تَغْيِيرِ هَيْئَةِ الْحَبْسِ عَنْ الْأَوَّلِ، مِنْ ابْنِ سَهْلٍ فِي مَسْأَلَةِ وَكِيلٍ بَاءَ عَلَى يَتِيمٍ أَمْوَالَهُ.
[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ الْعِتْقِ]
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا مَثَّلَ الرَّجُلُ رَقِيقَهُ عَمْدًا مُثْلَةً تَشِينُهُ عَتَقَ عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ ﵀: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَعْتَقَ أَمَةً ضَرَبَتْهَا سَيِّدَتُهَا بِنَارٍ فَأَصَابَتْهَا، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَضَرَبَ عُمَرُ سَيِّدَتَهَا، وَأَعْتَقَ عُمَرُ أَيْضًا أَمَةَ رَجُلٍ أَحْمَى رَضْفًا وَأَقْعَدَهَا عَلَيْهِ فَأَحْرَقَ فَرْجَهَا، وَجَاءَ أَنَّهُ ﷺ أَعْتَقَ بِالْمُثْلَةِ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُثْلَةَ إنْ كَانَتْ بِإِبَانَةِ عُضْوٍ وَإِفْسَادِهِ، أَوْ أَنْزَلَ بِهِ مَا شَوَّهَ خِلْقَتَهُ وَسَاءَ مَنْظَرُهُ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَزُولُ وَلَا يَعُودُ لِهَيْئَتِهِ فَهُوَ شَيْنٌ يُوجِبُ الْعِتْقَ إذَا فَعَلَهُ عَمْدًا.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْعَمْدِ قَصْدُهُ إلَى الضَّرْبِ.
وَقَالَ عِيسَى فِي شَرْحِ ابْنِ مُزَيْنٍ: وَلَا يَكُونُ مُثْلَةً بِرَمْيِهِ أَوْ ضَرْبِهِ وَإِنْ عَامِدًا لِذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَامِدًا لِلْمُثْلَةِ مِثْلَ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيُمَثِّلُ بِهِ وَصَحَّحَهُ اللَّخْمِيُّ.
فَرْعٌ: قَالَ سَحْنُونٌ: إذْ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَنَزَلَ الْمَاءُ فِي عَيْنَيْهِ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ.
فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَلَوْ حَذَفَهُ بِسَيْفٍ أَوْ سِكِّينٍ فَأَبَانَ بِذَلِكَ مِنْهُ عُضْوًا لَمْ يُعْتَقْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُعْتَقُ بِمِثْلِ مَا يُسْتَقَادُ لِلِابْنِ مِنْ
2 / 221