675

তাবসিরাত হুক্কাম

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

প্রকাশক

مكتبة الكليات الأزهرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الصِّيَامِ]
مَسْأَلَةٌ: حُكْمُ الصِّيَامِ كَالصَّلَاةِ فِي الْجَحْدِ وَتَرْكِ الْقَتْلِ.
مَسْأَلَةٌ: لَا يَتَرَخَّصُ بِالْفِطْرِ مَنْ سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ.
مَسْأَلَةٌ: مَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ نَوَى الْفِطْرَ وَلَمْ يُفْطِرْ ظَاهِرًا وَلَا خُفْيَةً، وَإِنْ أَمِنَ الظُّهُورَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَهَذَا إذَا كَانَ فِي الْحَضَرِ، فَإِنْ اُطُّلِعَ عَلَى فِطْرِهِ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَكَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عُوقِبَ وَإِنْ ذَكَرَهُ أَوْ كَانَ مَأْمُونًا لَمْ يُعَاقَبْ، وَعُنِّفَ وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي التَّعْنِيفِ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ عَلَى الْجِمَاعِ أُلْزِمَ بِأَنْ يُكَفِّرَ عَنْهَا، وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَوْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً لَهُ لِأَنَّ طَوْعَهَا لَا يُعْتَبَرُ وَهِيَ مَعَهُ كَالْمُكْرَهَةِ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ أُكْرِهَ الرَّجُل عَلَى الْجِمَاعِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَكْرَهَهُ وَفِيهِ خِلَافٌ. .
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا وَطِئَ الْعَبْدُ مَنْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ عَنْهَا فَهِيَ جِنَايَةٌ فِي رَقَبَتِهِ، فَإِنْ أَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ وَإِلَّا فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ قِيمَتِهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَتَجِبُ الْعُقُوبَةُ عَلَى مَنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ بِالْفِطْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنْ جَاءَ تَائِبًا مُسْتَفْتِيًا فَفِي عُقُوبَتِهِ قَوْلَانِ وَالظَّاهِرُ نَفْيُهَا.
[مَسْأَلَةٌ فِي الِاعْتِكَافِ]
إذَا وَطِئَ الْمُعْتَكِفُ أُدِّبَ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُخْرِجَ مُعْتَكِفًا مِنْ مُعْتَكَفِهِ، لِمَا يُطْلَبُ مِنْهُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ حَدٍّ حَتَّى يُتِمَّ اعْتِكَافَهُ، إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ إنَّمَا اعْتَكَفَ لَدَدًا وَفِرَارًا مِنْ الْحَقِّ فَيَرَى فِيهِ رَأْيَهُ.

2 / 192