589

তাবসিরাত হুক্কাম

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

প্রকাশক

مكتبة الكليات الأزهرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
[الْقِسْمُ الثَّالِثُ حِيَازَةُ الْقَرَابَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ حِيَازَةُ الْقَرَابَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ، فَمَرَّةً جَعَلَهُمْ ابْنُ الْقَاسِمِ كَالْقَرَابَةِ فِي الْإِشْرَاكِ، وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ بِأَنَّ الْحِيَازَةَ تَكُونُ بَيْنَهُمْ فِي الْعَشَرَةِ الْأَعْوَامِ مَعَ الْهَدْمِ وَالْبُنْيَانِ، إلَى أَنَّهُ لَا حِيَازَةَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ إلَّا مَعَ الطُّولِ الْكَثِيرِ، وَمَرَّةً رَآهُمْ بِخِلَافِ الْإِشْرَاكِ، فَجَعَلَ الْحِيَازَةَ تَكُونُ بَيْنَهُمْ فِي الْعَشَرَةِ الْأَعْوَامِ مَعَ الْهَدْمِ وَالْبُنْيَانِ، فَيَتَحَصَّلُ فِيهِمَا جَمِيعًا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.
أَحَدُهَا: أَنَّ الْعَشَرَةَ الْأَعْوَامِ مَعَ الْهَدْمِ وَالْبُنْيَانِ حِيَازَةٌ فِيهِمَا جَمِيعًا.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحِيَازَةٍ فِيهِمَا إلَّا مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ.
الثَّالِثُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَتَكُونُ حِيَازَةً فِي غَيْرِ الشُّرَكَاءِ.
[الْقِسْمُ الرَّابِعُ حِيَازَة الْمَوَالِي وَالْأَخْتَانِ وَالْأَصْهَارِ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]
وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ: وَهُوَ حِيَازَةُ الْمَوَالِي وَالْأَخْتَانِ وَالْأَصْهَارِ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ، فَمَرَّةً جَعَلَهُمْ ابْنُ الْقَاسِمِ كالأَجْنَبِيِّينَ.
الْعَشَرَةُ الْأَعْوَامِ بَيْنَهُمْ حِيَازَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَدْمٌ وَلَا بِنَاءٌ وَمَرَّةً جَعَلَهُمْ كَالْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا شِرْكَ بَيْنَهُمْ فَيَتَحَصَّلُ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْحِيَازَةَ تَكُونُ بَيْنَهُمْ فِي الْعَشَرَةِ الْأَعْوَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَدْمٌ وَلَا بِنَاءٌ.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ فِي الْعَشَرَةِ، إلَّا مَعَ الْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ إلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ جِدًّا، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِلَيْهِ رَجَعَ.
وَقَالَ أَصْبَغُ: هُمْ كَالْأَجَانِبِ إلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُخَالِطًا جِدًّا أَوْ وَكِيلًا قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي حَالٍ، فَمَنْ عَلِمَ الْمُسَامَحَةَ وَأَشْكَلَ

2 / 106