568

তাবসিরাত হুক্কাম

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

প্রকাশক

مكتبة الكليات الأزهرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
الْجَانِي أَوْ فِي بَدَنِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، قَالُوا: وَكَذَلِكَ يُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ النِّسَاءِ فِي قِيَاسِ الْجُرْحِ وَقَدْرِهِ إذَا كَانَ مِمَّا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
فَرْعٌ: وَيُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ الْأَكْرِيَاءِ فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الدَّوَابِّ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فِي عُيُوبِ الدُّورِ وَمَا فِيهَا مِنْ الصُّدُوعِ وَالشُّقُوقِ وَسَائِرِ الْعُيُوبِ.
فَرْعٌ: وَيُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ التُّجَّارِ فِي تَقْوِيمِ الْمُتْلَفَاتِ وَعُيُوبِ الثِّيَابِ.
فَرْعٌ: وَيُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالنِّسَاءِ فِي عُيُوبِ الْفَرْجِ، وَفِي عُيُوبِ الْجَسَدِ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.
فَرْعٌ: وَيُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْجَوَائِحِ وَمَا يَنْقُصُ مِنْ الثِّمَارِ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ يُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِمَسَائِلِ الضَّرَرِ مِمَّا يُحْدِثُهُ الْإِنْسَانُ عَلَى جَارِهِ أَوْ فِي الطَّرَقَاتِ وَأَنْوَاعِ ذَلِكَ.
[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأَخْرَسِ وَحُكْمِ إشَارَتِهِ]
وَإِذَا فُهِمَتْ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ جَازَ الْحُكْمُ بِهَا، قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ: إذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ بِفَهْمِ مَقْصُودِهِ مِنْ إشَارَتِهِ حَكَمَ بِهَا، قَالَ غَيْرُهُ: لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عِلْمٌ يُؤَدِّيهِ الشَّاهِدُ إلَى الْحَاكِمِ، فَإِذَا فَهِمَ عَنْهُ بِطَرِيقٍ يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ قُبِلَتْ، مِنْهُ كَالنُّطْقِ إذَا أَدَّاهَا بِالصَّوْتِ أَصْلُهُ الْإِقْرَارُ وَالطَّلَاقُ وَاللِّعَانُ.
فَرْعٌ: وَمِنْ ذَلِكَ جَوَازُ تَنَاكُحِ الصَّمَّاوَيْنِ وَالْبَكْمَاوَيْنِ، وَيَشْهَدُ الشُّهُودُ عَلَيْهِمَا بِالرِّضَا، وَعَلَى الْمَرْأَةِ بِقَبْضِ الصَّدَاقِ الْمُعَجَّلِ وَبِتَأْجِيلِ

2 / 85