452

সুনান ওয়া আহকাম আন মুস্তাফা

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

সম্পাদক

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

প্রকাশক

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
رواه ق (١).
٧٣٦ - عن النعمان بن بشير قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة عشاء الآخرة- كان رسول الله ﷺ يصليها (لسقوط) (٢) القمر لثالثة".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ت (٥) س (٦).
٧٣٧ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه".
أخرجه ق (٧) ت (٨)، وقال: حديث أبي هريرة صحيح".
ورواه الإمام أحمد (٩) وعنده: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول".
٧٣٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: "صلينا مع رسول الله ﷺ صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".

(١) سنن ابن ماجه (١/ ٢٣١ رقم ٧٠٥).
(٢) في "الأصل": لسقط. والمثبت من المسند والسنن الثلاثة.
(٣) المسند (٤/ ٢٧٤).
(٤) سنن أبي داود (١/ ١١٤ رقم ٤١٩).
(٥) جامع الترمذي (١/ ٣٠٦ رقم ١٦٥، ١٦٦).
(٦) سنن النسائي (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥ رقم ٥٢٧، ٥٢٨).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٢٢٦ رقم ٦٩١).
(٨) جامع الترمذي (١/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ١٦٧) واللفظ له.
(٩) المسند (٢/ ٥٠٩).

1 / 266

সুনান ওয়া আহকাম আন মুস্তাফা | Usul