436

সুনান ওয়া আহকাম আন মুস্তাফা

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

সম্পাদক

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

প্রকাশক

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
باب في أوقات الصلاة
٥ - باب وقت الظهر
٦٨٥ - عن سيار بن سلامة قال: "دخلت أنا وأبي على أبي (برزة) (١) الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله ﷺ يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير -التي تدعونها الأولى- حين تدحض (٢) الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيَّة -ونسيت ما قال في المغرب- (وكان) (٣) يستحب أن يؤخر العشاء -التي تدعونها العتمة- وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة".
رواه خ (٤) م (٥).
٦٨٦ - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا (وجبت) (٦) والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي ﷺ يصليها بغلس" (٧).

(١) في "الأصل": بردة. والتصويب من الصحيحين.
(٢) أي: تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب. النهاية (٢/ ١٠٤).
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) صحيح البخاري (٢/ ٣٣ رقم ٥٤٧) واللفظ له.
(٥) صحيح مسلم (١/ ٤٤٧ رقم ٦٤٧).
(٦) في "الأصل": وجدت. والتصويب من الصحيحين، قال النووي في شرح مسلم (٣/ ٣٢٨ - ٣٢٩): وجبت: أي غابت الشمس، والوجوب السقوط -كما سبق- وحذف ذكر الشمس للعلم بها، كقوله تعالى: (حتى توارت بالحجاب).
(٧) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية (٣/ ٣٧٧).

1 / 250