412

সুনান ওয়া আহকাম আন মুস্তাফা

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

সম্পাদক

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

প্রকাশক

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
١٨٩ - باب أحكام النجاسات
تقدم حديث أبي هريرة (١) في نجاسة الكلب في باب المياه، وحديث ابن مغفل (٢)، وكذلك غسل اليد عند القيام من نوم الليل (٣).
١٩٠ - باب في بول الآدمي
٦٢٦ - عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه. قال: قال رسول الله ﷺ: لا تُزْرِموه (٤)، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا (القذر) (٥)، إنما هي لذكر الله ﷿ والصلاة وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله ﷺ قال: فأمر (رجلًا) (٦) من القوم فجاء بدلو من ماءٍ، فشنه (٧) عليه".
رواه خ (٨) م (٩)، واللفظ له.

(١) الحديث رقم (٥١).
(٢) الحديث رقم (٥٣).
(٣) الحديث رقم (٣٥).
(٤) أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية (٢/ ٣٠١).
(٥) في "الأصل": القبر. والمثبت من صحيح مسلم.
(٦) في "الأصل": رجلان. والمثبت من صحيح مسلم.
(٧) قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٣٢٠): يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه، وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه، واللَّه أعلم.
(٨) صحيح البخاري (١/ ٣٨٥ رقم ٢١٩).
(٩) صحيح مسلم (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ رقم ٢٨٥).

1 / 226